Identifiant
Mot de passe
Se connecter à l'espace Parent

Mot de passe oublié?

  Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton  

Règlement intérieur de l'école Ouzoud

المؤسسة : أوزود 1 الخاصة

رقم الرخصة : 48

تاريخها : 1998

الأسلاك المرخص بها: الروض / ابتدائي
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية -
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى
قسم الشؤون التربوية
مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الخصوصي
نيابة :عينالشق

النظام الداخلي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

1. الديباجة :
يستند النظام الداخلي للمؤسسة في مرجعياته إلى المادة 07 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا إلى المذكرة الوزارية رقم 78 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003 ، لتحديد القواعد العامة لسير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمختلف مرافقها.
يهدف هذا النظام إلى الحرص على ضبط  وتيرة الحياة المدرسية و القيام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من حدتها، إضافة إلى تحديد نطاق العلاقات و التصرفات داخل المؤسسة التعليمية و تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي على أصناف المعرفة و التربية المبكرة على تحمل المسؤولية الفردية أو الجماعية بغية الانصهار في بوتقة الحياة الاجتماعية.
2. حقوق التلاميذ وواجباتهم :
المادة 1: لكل تلميذ(ة) الحق في التسجيل أو إعادة التسجيل بالمؤسسة شريطة استيفائه لشروط التمدرس و إدلائه بالوثائق اللازمة.
المادة 2: لكل تلميذ(ة) الحق في التمدرس بشكل عادي بالمؤسسة، ولا يحق لأحد طرده أو إرغامه على تغييرها إلا في الحالات التربوية المعللة.
المادة 3: يتمتع التلميذ (ة) بكامل حقه في التسجيل أو عدم التسجيل في دروس الدعم والأنشطة الداعمة التي تنظمها المؤسسة.
المادة 4: تسلم لكل تلميذ(ة) مسجل بالمؤسسة بطاقة مدرسية تحمل صورته و مستواه الدراسي و معلوماته الشخصية .
المادة 5:  يحق للتلاميذ والتلميذات في مستهل السنة الدراسية التعرف على مضمون البرامج الدراسية ونظام الامتحانات و طبيعة المراقبة المستمرة و النظام الداخلي للمؤسسة و جدول العطل المدرسية كما يحددها سنويا المقرر الوزاري.
المادة 6: من حق كل تلميذ أو تلميذة مصاب(ة) بحادثة مدرسية أن يسعف بتوجيه إلى أقرب مستوصف أو مصحة خصوصية أو مستشفى عمومي و إخبار ولي أمره.
المادة 7: يحق للتلميذات و للتلاميذ المشاركة في الأندية التربوية التي تحدثها المؤسسة و المساهمة في الأنشطة المندمجة و الداعمة المبرمجة بها.
المادة 8: يتمتع التلميذات و التلاميذ بحرية التفكير و التعبير، لكنهم ملزمون بعدم القيام بداخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية سواء من خلال أفعالهم أو كتابتهم.
المادة 9:  يحق للتلميذات و للتلاميذ إبراز مواهبهم و إبداعاتهم مستعينين بتأطير من المدرسين و الأطر الإدارية.
المادة 10: يلج التلميذات و التلاميذ المؤسسة حسب استعمالاتهم الزمنية بهدوء و انضباط و لايسمح لهم مغادرتها خلال أوقات الدراسة إلا بعذر مقبول و إذن مسبق من الإدارة بطلب من أولياء أمرهم.
المادة 11: يلتزم التلميذات و التلاميذ و العاملون بالمؤسسة بتحية العلم الوطني وفق ما تنص عليه المذكرة رقم 18 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2006.
المادة 12: يلتزم التلميذات  و التلاميذ بحضور جميع المواد الدراسية المقررة بدون استثناء.
المادة 13: يلتزم التلميذات و التلاميذ باحترام الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الاختبارات الدورية والامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.
المادة 14: يتمتع التلاميذ والتلميذات بحق المساواة في المعاملة و الحماية من كل أشكال العنف.
المادة 15: كل تلميذ(ة) ملزم بالتحلي بمكارم الأخلاق و معاملة الجميع معاملة حسنة تقوم على الود و التسامح و احترام الآخر و قبول الاختلاف و تفضيل الحوار.
المادة 16: يمنع على التلميذات و التلاميذ استعمال الهاتف النقال و آلات  التسجيل (Walkman)  و ما شابهها داخل الفضاءات التعليمية و كذا إحضار الأمتعة النفيسة.
المادة 17: يمنع على التلميذات و التلاميذ التدخين أو تعاطي المواد الممنوعة داخل المؤسسة.
المادة 18: التلميذات و التلاميذ ملزمون بإحضار جميع الأدوات المدرسية المطلوبة منهم.
المادة 19: يلتزم التلاميذ و التلميذات بعدم الدخول إلى الأقسام في غياب المدرس ( أو إطار إداري).
المادة 20: يلتزم التلميذات و التلاميذ بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها ، و يتحمل التلميذ(ة) المسؤول(ة) عن تعويض إتلاف ما تسبب في تكسيره من أثاث المؤسسة و تجهيزاتها أو تمزيق لكتبها ووثائقها.
المادة 21: يتعين على كل التلميذات و التلاميذ الالتزام بهندام و بزي مدرسي لائق.
المادة 22: يمنع على التلميذات و التلاميذ حمل أو  تداول كل شيء غير مطالب به في الدراسة  كالأدوات الحادة أو الجرائد المخلة بالحشمة و الوقار.
المادة 23: التلميذات و التلاميذ ملزمون بترشيد استعمال الماء و المحافظة عليه.
المادة 24: على كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد عدم الحضور إلى المؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه.
المادة 25: يخضع التلاميذ والتلميذات في حالة الغش في الامتحانات التي تجرى في المؤسسة لإجراءات تأديبية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
3. حقوق وواجبات الآباء و الأمهات :
المادة 26: يحق لأمهات و آباء التلاميذ تتبع مواظبة أبنائهم في الدراسة.
المادة 27: تسلم الشواهد المدرسية أو الانقطاع و كذا شهادة المغادرة لولي أمر التلميذ و بطلب منه.
المادة 28: يحق لكل أمهات وآباء و أولياء التلاميذ الحصول على نتائج أبنائهم الدراسية و الإطلاع على أوراق التحرير في عين المكان.
المادة 29: يلتزم آباء و أمهات وأولاء التلاميذ بإخبار المؤسسة عند إصابة أبنائهم بمرض معد.
المادة 30: يتولى آباء و أمهات وأولياء التلاميذ توعية أبنائهم بضرورة احترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 31: كل ولي أمر تلميذ(ة) ملزم بالحضور إلى المؤسسة متى طلب منه(ها) ذلك.
المادة 32: لا يحق للآباء و الأمهات و الأولياء الاتصال بالأساتذة داخل الفصول الدراسية و يبقى هذا الاتصال ممكنا بمقر الإدارة أو قاعة الأساتذة.
المادة 33: يلتزم أولياء التلاميذ بإخبار الإدارة بكل تغيير يطرأ على الوضعية الأسرية و كذا العناوين و أرقام هواتفهم.
المادة 34: يلتزم أولياء التلاميذ بأداء الواجب الشهري لتمدرس أبنائهم، و في حالة عدم أدائه بعد الشهر الثاني يوجه إليهم إشعار و بعد ذلك يمكن للمؤسسة في غياب التوافق منح ولي التلميذ شهادة المغادرة.
المادة 35: يلتزم أولياء التلاميذ بتعويض ما أتلفه أبناؤهم في حالة ثبوت مسؤوليتهم عن ذلك.
4. حقوق وواجبات الإدارة و المدرسين :
المادة 36: تلتزم المؤسسة بالأثمان المعلنة عن خدماتها في بداية السنة بشكل مفصل طيلة الموسم الدراسي.
المادة 37: تلتزم المؤسسة بتطبيق المناهج و البرامج الوطنية.
المادة 38: يلتزم المدرس أو المكلف بالحراسة بضبط التلاميذ و التدخل عند الضرورة لتلافي وقوع الحوادث المدرسية، و تنظيم عمليتي الدخول و الخروج.
المادة 39: يتولى المكلف بالحراسة أو المدرس كتابة تقرير مفصل عند وقوع حادثة مدرسية و تخبر الإدارة فورا لمباشرة الإسعافات الأولية.
المادة 40: تتولى المؤسسة تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة عند وقوع حادثة مدرسية و تخبر ولي أمر التلميذ المصاب بالحادث.
المادة 41: يصطحب المدرس تلاميذه من مكان وقوفهم بالساحة إلى الفصل، ويكون أول من يلجه وآخر من يغادره.
المادة 42: يمنع إخراج التلاميذ و التلميذات من الفصل لأغراض شخصية.
المادة 43: يعتبر المدرس المسؤول الأول عن ضبط النظام داخل حجرة الدرس.
المادة 44: يرفض الأستاذ التلميذ(ة) المتغيب(ة) بدون إذن كتابي من لدن الإدارة.
المادة 45: على الإدارة إطلاع الآباء و الأمهات وأولياء التلاميذ على بنود عقدة تأمين أبنائهم.
المادة 46: تلتزم إدارة المؤسسة بإشعار أولياء التلاميذ بتغيبات و تأخرات أبنائهم طبقا للمساطر المعمول بها في الموضوع.
المادة 47: تلتزم الإدارة بإخبار الآباء و الأمهات و الأولياء بكل سلوك غير مقبول يصدر من أبنائهم ولها الصلاحية في تقدير الحالات التي يمكن عرضها على مجالس الأقسام.
المادة 48: يلتزم المدرس بالحياد السياسي و الإيديولوجي داخل المؤسسة.
المادة 49: تشجع الإدارة التربوية والمدرسون التلاميذ المتفوقين تحفيزا لهم ورفعا لمعنوياتهم.
المادة 50: يتكلف المدرس بإحضار الوسائل التعليمية من الإدارة، و يحسن استعمالها، و يجنب التلاميذ مخاطرها، و يتعهد بإرجاعها بعد الانتهاء منها.
المادة 51: يلتزم العاملون بالمؤسسة باحترام النظام الداخلي.
المادة 52: يجب على كل أستاذ قراءة مقتضيات النظام الداخلي عند بداية السنة الدراسية على تلامذته و مناقشته معهم.
المادة 53: المدرس(ة) مطالب (ة) بالانخراط في الأنشطة الثقافية و الفنية والرياضية والاجتماعية التي تنظمها المؤسسة.
المادة 54: المدرس(ة) ملزم(ة) بالمشاركة في مختلف مجالس المؤسسة التي يكون عضوا فيها.
المادة 55: تقوم المؤسسة بنشر تقارير مجلس التدبير على السبورة الحائطية.

إضافات :
المادة 56 : أثناء التسجيل على آباء و أولياء التلاميذ الإدلاء بالأشخاص المفوض لهم باستلام ابنهم في حالة غيابهم.
المادة 57 : للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها المؤسسة (مسبح ، أوراش ، و خرجات ...)على الآباء ملء الخانة المناسبة في الإعلانات الموجهة لأبنائهم.
المادة 58 : المؤسسة تنظم باستمرار لقاءات بين أولياء التلاميذ و الطاقم التعليمي ، هذه اللقاءات جد مهمة بحيث من خلالها يستطيع الآباء معرفة السير الدراسي العام لأبنائهم . و عليه فالحضور ضروري و مؤكد.

التعديلات :
تعديل المادة 3

المادة 58 : تنظم المؤسسة ساعات إضافية للتلاميذ الذين يعانون بعض المشاكل الدراسية كل أربعاء مساء أو السبت صباحا و أولياء التلاميذ الذين لايرغبون في ذلك عليهم الاتصال مباشرة بالإدارة.